المتقي الهندي

693

كنز العمال

الكتاب أجله ، وفي لفظ : فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشرا ، قال : فلما كان زمن عثمان أتته امرأة تسأله عن ذلك فقال : أفعلي ثم قال لمن حوله : هل مضى من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صاحبي في مثل هذا شئ ؟ قالت فريعة : فذكرت له فأرسل إلي فسألني فأخبرته فانتهى إلى قولي وأمر المرأة أن لا تخرج من بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله ( عب ) . 28005 عن أم سلمة قالت : المتوفى عنها زوجها لا تلبس من الثياب المصبغة شيئا ولا تكتحل ولا تلبس حليا ولا تختضب ولا تطيب ( عب ) . 28006 عن أم قالت : جاءت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها ؟ قال : لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول : لا ثم قال : إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول ( عب ) . 28007 عن ابن سيرين أن أم سلمة سئلت عن الإثمد للمتوفى عنها ؟ فقالوا : إنها تعودته إنها تشتكي عينها ؟ فقالت : لا وإن فقئت عيناها ( عب ) .